ثمن العلف فهو ربا. قال: وهذِه الزيادة من إبراهيم لا تقوم بها حجة (¬1).
وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلينا، ولفظ ترجمة الباب حديث أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرهن مركوب ومحلوب" ثم قال: إسناده على شرط الشيخين (¬2).
ولما ساقه البيهقي قال في آخره، قال: يعني: الأعمش، فذكر ذلك لإبراهيم فقال: إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء وفي لفظ فكره أن ينتفع منه بشيء (¬3).
وحديث أبي هريرة من أفراده، ولما خرجه أبو داود، قال: هو عندنا صحيح (¬4).
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غيرُ واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا (¬5).
وقال الدارقطني: رفعه أبو الحارث نصر بن حماد الوراق، عن شعبة، عن الأعمش، وروي عن وهب بن جرير أيضًا مرفوعًا، وغيرهما يرويه عن شعبة موقوفًا وهو الصواب. قال: ورفعه أيضًا لوين، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، والمحفوظ عن الأعمش وقفه على أبي هريرة، ورواه خلاد الصفار عن منصور، عن أبي صالح مرفوعًا، وغيره وقفه وهو أصح (¬6).
¬__________
(¬1) "المحلى" 8/ 90 - 91.
(¬2) "المستدرك" 2/ 58.
(¬3) "السنن الكبرى" 6/ 38.
(¬4) برقم (3526).
(¬5) "سنن الترمذي" 3/ 555.
(¬6) "علل الدارقطني" 10/ 112 - 114.