الأحاديث حجة على أبي حنيفة، ودليلنا على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" (¬1) وإن شرط أن منفعة الرهن للمرتهن في قرضٍ أو بيعٍ فسخ ذلك، إلا أن يضرب أجلًا فيجوز في البيع إذا كان عقارًا، واختلف إذا كان حيوانًا أو ثيابًا فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم (¬2)، ولا تدخل الغلة في الرهن عند مالك (¬3). وقال أبو حنيفة: تكون رهنًا مع الأصول (¬4).
واختلف إذا كان الرهن غنمًا وعليه صوف نام، فأدخله في الرهن ابن القاسم، وخالفه أشهب (¬5)، والولد عند مالك داخل في الرهن مع أمه (¬6)، فإن أنفق عليه فنفقته في ذمة الراهن، وليس له حبسه عند ابن القاسم (¬7)، خلافًا لأشهب فإنه قال: هو أحق به كالضالة إذا كانت بغير أمرِ الراهن (¬8). وقال ابن مسلمة: النفقة مبدَّاة على الدين (¬9).
¬__________
(¬1) رواه ابن حبان 13/ 258 (5934)، والدارقطني 3/ 32، 33 وقال: حسن.
والحاكم 2/ 51، 52 وقال: صحيح على شرط الشيخين.
بلفظ: لا يغلق الرهن .....
(¬2) انظر: "المدونة" 4/ 163.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 10/ 179 - 180، "المنتقى" 5/ 241.
(¬4) انظر: "تبيين الحقائق" 6/ 94، "الجوهرة النيرة" 1/ 436.
(¬5) انظر: "المنتقى" 5/ 241.
(¬6) انظر: "المدونة" 4/ 156.
(¬7) في نسبه هذا القول لابن القاسم نظر، فقد نَصَّ على خلافه فقال:
إذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه فهو سلف، ولا يكون في الرهن إلا بشرط أنه رهن، إلا أن له حبسه بما أنفق وبدينه اهـ. انظر: "المدونة" 4/ 161، "النوادر والزيادات" 10/ 184 - 185، "التاج والإكليل" 6/ 572.
(¬8) انظر: "النوادر والزيادات" 10/ 184 - 185، "المنتقى" 5/ 254 - 255.
(¬9) لم أقف عليه من قول ابن مسلمة، ووجدته لابن القاسم كما في "التاج والإكليل" 6/ 575.