كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

فائدة:
استدل ابن التين بقوله: ثم يعتق، للمشهور من مذهب مالك أن عتق العبد لا يكون إلا بعد التقويم، وفي أنه لا يعتق بالسراية (¬1)، وكذا هو في حديث ابن عمر آخر الباب، وفي قول لمالك: أنه يفتقر إلى حكم (¬2)، (ونقل سحنون إجماع الأصحاب على خلافه) (¬3)، وفي قول: موقوف على أداء القيمة (¬4).
فرع:
إن ادعى الفقر ولا مال ظاهر له لا يحلف، وانفرد ابن الماجشون، فقال: يحلف (¬5).
فرع:
إذا كان معسرًا وأحب شريكه أن يقوم عليه ويطالبه متى أيسر، فالأشبه بما في "المدونة" المنع عملًا بقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ووجه مقابله: أن ترك الاستكمال لحق الشريك (¬6).
فرع:
احتج القاضي في "معونته" بقوله: "قوم عليه"، لإحدى الروايتين أن من أوصى بعتق عبده أو شركاء له في عبد يقوَّم عليه (¬7)، والمشهور المنع.
¬__________
(¬1) انظر: "المعونة" 2/ 355، "عقد الجواهر الثمينة" 3/ 1184.
(¬2) انظر: "المعونة" 2/ 355، "عقد الجواهر الثمينة" 3/ 1184.
(¬3) كذا في الأصول، ولعله سبق نظر، وموضعها الصحيح في الفرع التالي بعد قوله: يحلف، انظر: "النوادر" 12/ 286، "المنتقى" 6/ 256 - 257.
(¬4) انظر: "جامع الأمهات" ص 347.
(¬5) انظر: "المنتقى" 6/ 256.
(¬6) انظر: "المنتقى" 6/ 256.
(¬7) "المعونة" 2/ 361 - 362.

الصفحة 149

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text