كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

عن عمر ورواه خصيف عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال البيهقي: فرجع الحديث إلى قول ابن عباس عن عمر.
قال البيهقي: وهو الأصل في ذلك (¬1).
قال أبو عمر: والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد، فقال: هي حرة إذا مات سيدها، فقيل له: عمن هذا؟ قال: عن القرآن. قال الله -عزوجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (¬2) [النساء: 59].
وكان عمر من أولي الأمر، وقد قال: أعتقها ولدها ولو كان سقطًا، رواه سعيد بن منصور (¬3). قلت: ورواه أبو محمد ابن حزم في "محلاه" بإسناد كل رجاله ثقات من طريق قاسم بن أصبغ إلى عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس: لما ولدت مارية -أُمُّ إبراهيم- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها". وقال في كتاب البيع: صحيح الإسناد (¬4). وقال في أمهات الأولاد: خبر جيد السند كل رواته ثقات (¬5).
قلت: وفي المسألة حديثان آخران:
أحدهما: حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم أيضًا: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال - عليه السلام -: "أو إنكم تفعلون ذلك! لا عليكم أن لا تفعلوا، إنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة" (¬6).
¬__________
(¬1) "سنن البيهقي" 10/ 346.
(¬2) "الاستذكار" 23/ 155 - 156. وأثر عمر أخرجه البيهقي 10/ 384.
(¬3) "السنن" لسعيد بن منصور 4/ 1292 (657).
(¬4) "المحلى" 9/ 18.
(¬5) "المحلى" 9/ 219.
(¬6) سبق برقم (2229) كتاب: البيوع، باب: بيع الرقيق. وفي مسلم برقم (1438) كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.

الصفحة 184

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text