كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
فرع: يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المال، فإن لم يحمله الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه.وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده ومحليه دين (سعى) (¬1) للغرماء.
وقال أبو حنيفة: يسعى للغرماء ويخرج حرًّا (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل: بيع، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.
(¬2) كذا في الأصل بتكرار قوله: وقال أبو حنيفة يسعى للغرماء، وهو ذهول من الناسخ، فقد نقل عبارة المصنف العيني في "عمدة القاري" 10/ 424 فقال: وفي "التوضيح": وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده وعليه دين سعى للغرماء ويخرج حرًّا. اهـ.
وانظر قول أبي حنيفة في "بدائع الصنائع" 4/ 123، "الجوهرة النيرة" 2/ 106.