كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
وحديث بريرة سلف الكلام عليه، واختلف إذا عتقت الأمة تحت حر هل لها خيار؟ فعند مالك: لا (¬1).واختلف في المكاتب يموت سيده، فيؤدي بعض نجومه بعد موت سيده، فقيل: هو للسيد ولمن يرث ولاءه، وقيل: هو بين الورثة. وقيل: للسيد منه بحساب ما أدى وللورثة بحساب ما أدى بعد موته.
واختلف في ولاء المنبوذ، فقال مالك: لجماعة المسلمين (¬2)، وزاد العراقيون إلا أن يشاء أن يوالي أحدًا (¬3). وقال الليث: للملتقطة (¬4)، وولاء ابن المعتقة لموالي أمه حرًّا كان أبوه أو عبدًا عربيًّا كان أو غيره (¬5). وقيل: يرثه العرب إن كان أبوه عربيًّا. واحتجوا بزيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من العرب وأولاده إلى يومنا هذا بعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدون في موالي بني هاشم ويعقل عنهم بنو هاشم (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" 3/ 57.
(¬2) انظر: "المدونة" 3/ 76.
(¬3) انظر: "المبسوط" 10/ 213.
(¬4) انظر: "المغني" 9/ 255.
(¬5) انظر: "المفهم" 4/ 333.
(¬6) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الرابع بعد السبعين له مؤلفه.