كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

وممن كان لا يضمِّنُ المستعير الحسن والنخعي (¬1). وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان (¬2). وكتب عمر بن عبد العزيز في العارية: لا يضمن صاحبها إلا أن يُطلع منه على خيانة (¬3).
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة 4/ 320 - 321 (20541، 20543).
(¬2) "سنن الدارقطني" 3/ 40 - 41 (2928).
(¬3) ابن أبي شيبة 4/ 320 (20538).

الصفحة 437