يَرَاهُ، .. الحديث. وقد سلف في الجنائز (¬1)، وعلقه في الاحتيال من كتاب الجهاد (¬2).
وحديث عائشة في امْرَأَةِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، وفي آخره: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هذِه مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟.
والتعليق الأول رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته، يعني: المختبي ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر (¬3).
وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن مطرف عنه، وعن عبيدة عن إبراهيم قالا (¬4): شهادة السمع جائزة.
وحدثنا عبيدة، عن بيان بن بشر قال: كان الشعبي لا يجيز شهادة المختبئ.
وأثر الحسن: رواه ابن أبي شيبة، عن حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن قال: لو أن رجلًا سمع من قومٍ شيئًا فإنه يأتي القاضي، فيقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا.
وفي رواية الحسن بن فرات، عن أبيه أن شريحًا أجازها، وفي رواية الشيباني، عن الشعبي عنه أنه كان لا يجيزها (¬5).
وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا (¬6).
¬__________
(¬1) برقم (1355).
(¬2) سيأتي برقم (3033).
(¬3) "السنن الكبرى" 10/ 251.
(¬4) أي الشعبي وإبراهيم.
(¬5) انظر هذِه الآثار في ابن أبي شيبة 4/ 413 - 432.
(¬6) مسلم برقم (1433) كتاب: الطلاق، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ..