وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.
وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.
وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.
قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.
وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة (¬1).
وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب (¬2)، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) (¬3) حماد (قالا) (¬4): تجوز شهادة قابلة واحدة.
قال: أحدهما وإن كانت يهودية (¬5).
تنبيهات:
أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.
¬__________
(¬1) بهامش الأصل بخط سبط: (قول التابعي من السنة كذا)، أنه موقوف، بل نُقل نص أن الصحابي إذا قال هذِه العبارة أيضًا موقوفًا. والصحيح عند المحدثين أنه من قول الصحابي لا التابعي).
(¬2) "المحلى" 9/ 399 - 400 بتصرف.
(¬3) كذا في الأصل، وفي ابن أبي شيبة 4/ 335 (عن).
(¬4) ورد فوق هذِه الكلمة كلمة (كذا)، وكأن الناسخ يستنكرها، ولكنه وجدها كذلك.
(¬5) "المصنف" 4/ 335 (20709).