انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". تاَبَعَهُ ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ. [5102 - مسلم: 1455 - فتح: 5/ 254].
ذكر فيه حديث عائشة: اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ... الحديث.
وحديث ابن عباس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي (بِنْتِ) (¬1) حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِة مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وهِيَ ابنة أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
وحديث عائشة: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وعِنْدِي رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ. حَفْصَةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرَاهُ فُلَانًا". لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .. الحديث، وفي آخره: "إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ".
وحديث عائشة: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، مَنْ هذا؟ ". قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". تَابَعَهُ ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ.
الشرح:
التعليق الأول أسنده فيما سيأتي (¬2)، وحديث عائشة الأول أخرجه مسلم والأربعة (¬3)، والمتابعة الأخيرة أخرجها مسلم، عن زهير بن حرب، عن ابن مهدي، عن سفيان به (¬4).
¬__________
(¬1) ذكر فوق هذِه الكلمة: في نسخة (ابنة).
(¬2) سيأتي برقم (5103) كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل.
(¬3) مسلم (1445) كتاب: الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، أبو داود (2057)، والترمذي (1148)، والنسائي 6/ 99، وابن ماجه (1948).
(¬4) مسلم (1455) كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة.