كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

وبعضهم أَوَّلَ قوله: ("إنما الرضاعة من المجاعة") على رضاعة الكبير، وأخذت عائشة برضاع الكبير، وخالفها سائر أمهات المؤمنين، ورأوه خاصًّا بسالم.
واختلف في آخر وقته، فعندنا سنتان، وللمالكية في الزيادة عليها أقوال: الشهر ونحوه، شهران، الثلاثة، أيام يسيرة لمذهبنا ستة أشهر (¬1)، حكاه الداودي، واختلف إذا فطم قبل الحولين ثم عاد اللبن
في الحولين هل يجزيه؟
فائدة: الرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهما والفتح، وأنكر قوم الكسر.
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 4/ 152، "الإشراف" 1/ 94.

الصفحة 501