كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،
وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن
يكون قد فشا.
وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة (¬1).
فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.
وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء (¬2).
وهو رأي الشافعي وأبي ثور (¬3)، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى (¬4).
وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة (¬5).
وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال (¬6)، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 5/ 83، 84.
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" 7/ 483 (13972) عن عطاء.
(¬3) انظر: "الأم" 7/ 43، "اختلاف الفقهاء" ص 564.
(¬4) انظر: "اختلاف الفقهاء" ص 564.
(¬5) انظر: "الكافي" لابن عبد البر ص 469.
(¬6) "مصنف عبد الرزاق" 7/ 484 (13978).
(¬7) "المدونة" 4/ 83.

الصفحة 548