كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

21 - باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ
2671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: "البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ. [4747، 5307 - فتح: 5/ 283]
ذكر فيه حديث هِشَامٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ السَحْمَاءِ، فَقَالَ - عليه السلام -: "البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: "البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدّ فِي ظَهْرِكَ". فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.
وسيأتي بطوله في بابه (¬1)، ورواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) والترمذي، وقال: حسن غريب، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة، عن ابن عباس متصلًا، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلًا ولم يذكر ابن عباس (¬4).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (4747) كتاب: التفسير، باب: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}، (5307) كتاب: الطلاق، باب: يهدأ الرجل بالتلاعن.
(¬2) أبو داود (2256).
(¬3) لم أجده في النسائي من هذا الطريق، ولم يشر إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" كما في 5/ 170 (6225)، لكن رواه في "الكبرى" 3/ 372 (5662، 5663) مطولًا من رواية أنس بن مالك.
(¬4) الترمذي (3179).

الصفحة 630