وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر المساجد.
الثانية: في حلفه قائمًا، وبه قال مالك فيما حكاه ابن القاسم إلا من به علة، وقال عنه ابن كنانة: لا يلزمه أن يحلف قائمًا (¬1).
الثالثة: قال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة. وخالفه مطرف وابن الماجشون (¬2).
الرابعة: هل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرًا. قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه.
وقال ابن كنانة، عن مالك: يتحرى به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة (¬3).
الخامسة: في صفة ما يحلف به، فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليه.
وقال ابن كنانة عنه: يحلف في ربع دينار فأكثر. يزيد على [ما] (¬4) تقدم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم (¬5).
وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 156.
(¬2) انظر: "المدونة" 4/ 71، و"النوادر والزيادات" 8/ 156.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 156.
(¬4) زيادة يقتضيها السياق.
(¬5) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 152 - 153.
(¬6) "مختصر المزني" 5/ 255.