كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف (¬1). ذكره عنه الداودي.
السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر "المدونة" المنع (¬2)، وخالفه ابن حبيب.
السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر (¬3)، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.
الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة (¬4).
التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي "المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله (¬5).
وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين (¬6).
وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 154.
(¬2) انظر: "المدونة" 4/ 71.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 154 - 155.
(¬4) السابق 8/ 157.
(¬5) "المدونة" 4/ 72.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 153.
(¬7) "الأم" 7/ 32.

الصفحة 646