كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

ولا شك في انعقاد اليمين باسم الذات والصفات العليَّة، وألْحَقَ أحْمَدُ بالله رسوله (¬1). وفي غيرهما ممنوع، وهل هو منع تحريم أو تنزيه؟ ولا شك في التحريم فيما إذا حلف بالأنصاب والأزلام واللات والعزى، فإن قصد تعظيمها فكفر.
وفيه أربعة أدلة على عدم الوتر:
أحدها: أن سؤاله عن الإسلام يقتضي السؤال عما يجب عليه فقال: "خمس صلوات"
ثانيها: أن الأعرابي أعاد السؤال بلفظٍ أعم من الأول فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: "لا" ولو كان واجبًا لذكره.
ثالثها: إخباره بأن ما زاد على ذلك تطوع.
رابعها: يمين الأعرابي، وقوله: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ". وقد تقدم.
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" 13/ 472، وفيه: روي عنه أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحَنِثَ فعليه الكفارة. اهـ.
قلت: الإمام أحمد يوجب الكفارة على من حلف بالرسول ولا يوجبها على من حلف بغيره، لا كما يُتَوَهَّم من كلام المصنف أنه يجيز الحلف بالرسول - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.

الصفحة 655