كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

لم يكن شيئًا ادعاه جابر في ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ادعى شيئًا في بيت المال والفيء، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.
وفيه: جواز هبة المجهول، وهو مشهور مذهب مالك (¬1).
وابن أشوع (خ. م. ت) هو سعيد بن عمرو بن أشوع -كما قدمناه- الهمداني الكوفي قاضيها مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري علي العراق، وكانت ولايته سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في
سنة عشرين ومائة (¬2).
والحيرة في حديث سعيد بن جبير بكسر الحاء وسكون الياء.
وحبر العرب هنا يريد به ابن عباس، وهو بالفتح، وهو ما اقتصر عليه ثعلب. وقيل: بالكسر، وأنكره أبو الهيثم. وقال القتبي: لست أدري لِمَ اختار أبو عبيد الكسر، قال: والقائل على أنه بالفتح قولهم: كعب الأحبار (¬3). أي: عالم العلماء. واحتج بعضهم للكسر بأن جمعه أحبار على وزن أفعال إلا في أحرف معدودة ليس هذا منها، مثل نصر وأنصار وفرخ وأفراخ.
قال صاحب "العين": وهو العالم من علماء الديانة، مسلمًا كان أو ذميًّا، بعد أن يكون كتابيًّا (¬4). والجمع: أحبار.
وذكر المطرز عن ثعلب أنه يقال للعالم بالوجهين، وقال المبرد في "اشتقاقه" عن (التوزي الفراء) (¬5): لم سمي المداد حبرًا؟ قال: يقال
¬__________
(¬1) انظر: "بداية المجتهد" 4/ 1536.
(¬2) انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" 6/ 327، "تهذيب الكمال" 11/ 15 - 17.
(¬3) "غريب الحديث" 1/ 60.
(¬4) "العين" 3/ 218.
(¬5) كذا في الأصل، وصوابه: عن الفراء.

الصفحة 664