كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

مملوك، فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وروى عبد الرزاق، عن عمر بن حوشب (¬2)، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصيبه من العبد، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله: فقال: "تعتق في عتقِكَ وترق في رِقك" (¬3).
وروى أيضًا مرسلًا أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد، فذهب العبد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستشفع به إلى الرجل، فوهب الرجل نصيبه الرسول) (¬4) الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه (¬5).
إذا تقرر ذلك، فاختلف العلماء في قسمة الرقيق على قولين:
أحدهما: أنه لا يجوز قسمته، إلا بعد التقويم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحتجا بحديثي الباب، فأجاز تقويمه في البيع للعتق، وكذلك تقويمه في القسمة.
وثانيهما: يجوز بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد، واحتجوا بأنه - عليه السلام - قسم غنائم حنين، وكان أكثرها السبي والماشية ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يذكر في شيء من السبي تقويم (¬6).
¬__________
(¬1) أبو داود (3948).
(¬2) هو عمر بن حوشب الصنعاني، روى عن إسماعيل بن أمية، وروى عنه عبد الرزاق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود في كتاب "المراسيل" حديثًا. انظر: "تهذيب التهذيب" 3/ 220.
(¬3) "المصنف" 9/ 148 - 149 (16705).
(¬4) في الأصل: من رسول، والمثبت هو الصواب.
(¬5) "المصنف" 9/ 155 - 156 (16733).
(¬6) انظر: "شرح ابن بطال" 7/ 11.

الصفحة 75