شريكه، حكاه ابن التين عنهما قال: واختلفا هل يمضي عتق نصيبه، فأباه ربيعة (¬1)؛ لأنه لا يضر بغيره. وقال عثمان البتي: يعتق نصيبه خاصة (¬2)، كأنه أشار إلى رواية عبد الرزاق السالفة، وعند أبي حنيفة شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في قيمة نصيبه ويعتق، وبين أن يُقَوَّمه على المعتق (¬3)، وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه.
ثالثها: قوله: ("وإلا فقد عَتق منه ما عتق") هو بفتح العين على الأول ويجوز فتحها في الثاني وضمها، قاله الداودي وتعقبه ابن التين، فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم؛ لأن الفعل لازم غير متعد، وإن كان سيبويه أجازه على أنه أقام المصدر مقام ما لم يسم فاعله.
وقوله: ("فهو عتيق") بمعنى: معتق.
رابعها: السعاية أن يستخدم لمالكه، ولهذا قال: "غير مشقوق عليه" إذ لا يُحَمَّل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق. وقال أبو عبد الله: غير مشقوق عليه: غير مكاتب، وسيأتي له تتمة في باب إذا أعتق عبد بيبن اثنين (¬4)، وبالسعاية قال الأوزاعي (¬5)، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يعتق جميع العبد في الحال، وإن كان المعتق معسرًا فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر في قيمه نصيبه منه (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" 14/ 284، "إكمال المعلم" 5/ 100.
(¬2) انظر: "الإشراف" لابن المنذر 3/ 174.
(¬3) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 370.
(¬4) برقم (2521 - 2525) كتاب: العتق.
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" 5/ 102.
(¬6) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 370.