كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

وقال مالك والشافعي: يصير نصيب الشريك رقيقًا (¬1)، واحتج لأبي حنيفة بهذا الحديث ولا دلالة فيه؛ لأنه قال: إن اختار السيد وليس فيه ذكر خيار، وقد أسلفنا أن الاستسعاء من قول قتادة، وقال بعضهم: لا يستعلي عليه في الثمن (¬2).
وقوله: ("قيمة عدل") يدل على أنه عبد كله، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره (¬3). وقال ابن أبي لبابة: يقوم على أنه مسه العتق.
وفيه دليل على أن من أتلف عرضًا عليه قيمته، وسلف.
¬__________
(¬1) انظر: للمالكية: "المدونة" 2/ 379، "عيون المجالس" 4/ 1847، وللشا فعية: "الأم" 7/ 123، "التهذيب" 8/ 361، "كفاية الأخيار" ص 809.
(¬2) هو قول ابن التين، قاله الحافظ في "الفتح" 5/ 157.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 12/ 323.

الصفحة 78