كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

26 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاَطِ أَوْ بَابِ المَسْجِدِ
2470 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ البَلاَطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ قَالَ: "الثَّمَنُ وَالجَمَلُ لَكَ". [انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 5/ 117]
ذكر فيه حديث جابر في بيع الجمل وقد سلف، وفي إسناده أبو عقيل واسمه: بشير بن عقبة (¬1).
وفيه: أن للداخل في المسجد رحابه وما حواليه مناخًا لبعيره ومحبسًا له.
وفيه: جواز إدخال الأمتعة والأثاث في المساجد قياسًا على دخول البعير فيه.
وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها (¬2).
قال ابن بطال: وفيه رد على الشافعي في قوله بنجاستها. قال: وهذا خلاف منه لدليل الحديث، ولو كانت نجسة -كما زعم- ما كان لجابر إدخال البعير في المسجد، وحين أدخله فيه ورآه الشارع لم يسوغه ذلك، ولأنكره عليه، ولأمره بإخراجه من المسجد خشية ما يكون فيه من الروث والبول إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منه،
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل: ثقة قاله في "الكاشف".
(¬2) "المدونة" 1/ 21، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 125، وفيه أن أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان: هو نجس.

الصفحة 9