كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

10 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
2497 و 2498 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ -يَعْنِي: ابْنَ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ".
ذكر فيه حديث أبي المنهال السالف (¬1)، وفيه: أن المتأول لا يؤثم؛
لقوله: "وما كان نسيئة ردوه" وأن الذنب لا يدرك إلا من علم، وفيه: رد ما لا يجوز، والنسيئة: التأخير، فلا يجوز في شيء من الصرف نسيئة، وإنما يكون يدًا بيد، وأما صفة الشركة في الصرف وغيرها، فقام الإجماع على أن الشركة بالدينار والدرهم جائزة (¬2)، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر. فقال مالك (¬3) والكوفيون (¬4) وأبو ثور (¬5): لا يجوز حتى يخرج أحدهما مثل ما أخرج صاحبه.
¬__________
(¬1) تقدم برقم (2060 - 2061) كتاب: البيوع، باب: التجارة في البَر.
(¬2) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص 137.
(¬3) انظر: "المدونة" 4/ 35، "الكافي" لابن عبد البر ص 390.
(¬4) في نسبة هذا القول إلى الكوفيين نظر، فمذهب أبي حنيفة وصاحبيه جواز ذلك، وخالف زفر فقال: لا يجوز، قال أبو الليث السمرقندي في "تحفة الفقهاء" 3/ 6: ولو كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير جازت الشركة عندنا، وعند زفر: لا يجوز. اهـ.
(¬5) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 18.

الصفحة 91