كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 16)

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر. قَال: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
زَادَ ْإسْحَاقُ: قَال سُفْيَانُ: لَوْ كَان شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ. لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ
ــ
الجمحي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح المكي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان أو كوفي ومروزي وواحد مدني (قال) جابر: كنا) معاشر الصحابة (نعزل) أي ننزل المني في الوقاع خارج الفرج خوف الولد (والقرآن) جملة حالية أي والحال أن القرآن (ينزل) بتفاصيل الأحكام ولم يمنعنا والله تعالى أعلم بأحوالنا وأفعالنا فيكون كالتقرير لأفعالنا (زاد إسحاق) بن إبراهيم على أبي بكر لفظة (قال سفيان) بن عيينة استنباطًا أو قال سفيان بسنده قال جابر: (لو كان) العزل (شيئًا يُنهى عنه) شرعًا (لنهانا عنه) أي عن العزل (القرآن) لكن ليس كل المناهي ينهى القرآن فما في الطريق التالي أقوى من هذا، قال الحافظ: هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها في الحديث وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك اهـ، ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم وهذا أولى من الأول، فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرًا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يُقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقر عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا أخرجه البخاري في طرق الباب السابقة واللاحقة ما أغنى عن الاستنباط فإن في بعضها التصريح باطلاعه صلى الله

الصفحة 32