كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 16)

كَثِيرَ اللَّحْم. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ! بَيِّنْ" فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا. فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَهُمَا، فَقَال رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هذِهِ؟ " فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلامِ السُّوءَ
ــ
أأدم مؤنثه أدماء كأحمر وحمراء أي أسمر اللون من الأدمة وهي لون بين الحمرة والسواد يعني أن لونه قريب إلى السواد (كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بيّن) لنا ما التبس من المتلاعنين، قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا تمتنع ولادتها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان، والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحد اهـ من الإرشاد، قال القرطبي: (قوله اللهم بين) ظاهره أنه دعاء في أن يبين له ممنِ الولدُ فأجيب بأنه للذي رمى به وتبين له ذلك بأن الله تعالى خلقه يشبه الذي رُميت به وعلى الصفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نسق قوله: فوضعت على الكلام المتقدم بالفاء وقيل المعنى اللهم بيّن الحكم في هذه الواقعة كما جاء في الرواية الأخرى اللهم افتح أي احكم اهـ من المفهم (فوضعت) المرأة أي ولدت ولدا (شبيهًا) أي مشابهًا (بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) عقب إخباره بالذي وجد عليه امرأته وهو معطوف على قوله فأخبره بالذي عليه امرأته وحينئذٍ فقوله وكان ذلك الرجل إلى آخره اعتراض (فقال رجل) من الحاضرين عند ابن عباس اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد كما سيأتي من طريق أبي الزناد عند المصنف (لابن عباس في) ذلك (المجلس) أي في مجلس ابن عباس (أهي) أي هل هذه هي (التي قال) فيها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينة رجمت هذه) ولا يخفى أن إشارته صلى الله عليه وسلم كانت إلى امرأة معينة يعرفها الجميع ولم أر من ذكر اسمها (فقال) له (ابن عباس لا) أي ليست هذه هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام بل (تلك) أي بل التي قال فيها الرسول ذلك الكلام (امرأة كانت تظهر) وتعلن (في الإسلام السوء) أي الفاحشة لكن لم تعترف ولا أقيمت عليها بينة بذلك فيقام عليها الحد، قال النووي: (قوله لو رجمت أحدًا) معنى

الصفحة 349