كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 16)

٣٦٦٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابن وَهبٍ. أَخبَرَنِي مَالِكُ بن أَنسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرحمنِ، عَنِ القَاسِمِ بن مُحَمد، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلى الله عَلَيهِ وسلم؛ أَنهَا قَالت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ:
ــ
لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعته") قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أشفع" قالت: (فلا حاجة) رواه البخاري وأبو داود والدارقطني وزاد عليه أبو داود وأمرها أن تعتد وزاد الدارقطني عدة الحرة وأخرجه أبو داود من حديث عائشة فقال: إن بريرة عتقت وهي تحت مغيث عبد لآل أبي أحمد بن جحش فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك فلا خيار لذلك" وهذه الطرق فيها أبواب من الفقه زيادة على ما ذكره مسلم فمنها جواز إظهار الرجل مخبة زوجته وجواز التذلل والرغبة والبكاء بسبب ذلك إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على مغيث من ذلك ولا نبهه عليه وفيه جواز عرض الاستشفاع والتطلف فيه وتنزل الرجل الكبير للمشفوع عنده وإن كان نازل القدر وفيه ما يدل على فقه بريرة حيث فرقت بين الأمر والاستشفاع وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان محمولًا عندهم على الوجوب بحيث لا يرد ولا يخالف وفيه النصوص على أن الزوج كان عبدًا وفيه ما يدل على أن تمكين المخيرة من نفسها طائعة يبطل خيارها ويفهم منه أن كل من له الخيار في شيء فتصرف فيه تصرف المُلاك مختارًا إنه قد أسقط خياره وفيه جواز تصريح المرأة بكراهة الزوج وفيه ما يدل على أن نفس اختيارها لنفسها كان في وقوع الطلاق إذا لم تصرح بلفظ طلاق ولا غيره لكن حاله دل على ذلك فاكتفى به ووقع الطلاق عليها وحينئذٍ أمرها أن تعتد عدة الحرة اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديثها رضي الله تعالى عنها فقال:
٣٦٦٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (حدثنا) عبد الله (ابن وهب) المصري (أخبرني مالك بن أنس) المدني (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ التيمي المدني المعروف بربيعة الرأي، ثقة، من (٥) (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان غرضه بيان متابعة ربيعة الرأي لعبد الرحمن بن القاسم (أنها) أي أن عائشة (قالت: كان في بريرة ثلاث سنن) أي ثلاث قضايا، وفي

الصفحة 390