كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 16)

جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ".
٣٤٥٠ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكرٍ. بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
ــ
معين، وقال في التقريب: صدوق يتشيع، من صغار الثامنة، مات سنة (١٨٠) ثمانين ومائة (جميعًا) أي كل من أبي أسامة وعلي بن هاشم رويا (عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشام بن عروة لمالك بن أنس (قالت) عائشة: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب سؤالي: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
٣٤٥٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي ثقة، من (١١) (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة، من (٩) (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (٦) (أخبرني عبد الله بن أبي بكر) المدني (بهذا الإسناد) يعني عن عمرة عن عائشة، وساق ابن جريج (مثل حديث هشام بن عروة) غرضه بيان متابعة ابن جريج لهشام بن عروة، قال القرطبي: قول عائشة في هذا الحديث (لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة دخل عليّ) نص في أن هذا السؤال إنما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها في الحديث الآتي (إن عمها من الرضاعة يُسمى أفلح استأذن عليها) وهذا نص في أن سؤالها كان وهو حي فاختلف المتأولون لذلك هل هو عمان أو عم واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان أحدهما أخو أبيها أبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة، والثاني أخو أبيها أبي القعيس من الرضاعة، وقال ابن أبي حازم: هما عم واحد في الحديثين، قال القاضي أبو الفضل: والأشبه قول أبي الحسن القابسي (قلت): وتتميم ما قاله أنهما عمان وأن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين في زمانين وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القضية الأولى فاستجدت سؤالًا آخر وإما لأنها جوزت

الصفحة 49