كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 16)

٣٤٥١ - (١٣٧١) (١٣١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَخبَرَتْهُ؛ أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَا. وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
ــ
تبدل الحكم فسألت مرة أخرى والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وقولها في الرواية الأولى: (إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة) وفي الرواية الأخيرة: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) دليل على جواز نقلهم الحديث بالمعنى إن كانت القضية واحدة، ويحتمل أن يكون تكرر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين، وقد صرّح الرواة عن عائشة برفع هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسندة مرفوعة ولا يضرها وقف من وقفها على عائشة كما جاء في الرواية الأخرى.
ويفيد هذا الحديث أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها صاحب اللبن أو سيدها فإذا أرضعت المرأة صبيًّا حرمت هي عليه لأنها أمه وأمها لأنها جدته وأختها لأنها خالته وبنتها لأنها أخته وكذلك بنت صاحب اللبن لأنها أخته وأمه ولأنها جدته وأخته لأنها عمته وهكذا غير أن التحريم لا يتعدى الرضيع إلى أحد من قرابته فليس أخته من الرضاعة أختًا لأخيه ولا بنتًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم، وحكمة ما ذكرناه أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن ويتصل بالرضيع فيتغذى به فتصير أجزاؤها أجزاءه فينتشر التحريم بينهما واعتبر في حق صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه فأما قرابات اللبن فليس بينهم ولا بين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب فتدبره اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٣٤٥١ - (١٣٧١) (١٣١) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عروة بن الزبير عن عائشة) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أنها) أي أن عائشة (أخبرته) أي أخبرت عروة (أن أفلح أخا أبي القعيس جاء) إلى بيت عائشة حالة كونه (يستأذن) أي يطلب الإذن منها في الدخول (عليها وهو) أي أفلح المذكور (عمها) أي عم عائشة (من الرضاعة) وفي هذا التفات، وكان مقتضى السياق أن

الصفحة 50