كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 17)

روايةُ ((فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ (١): كُنْتُ رَجُلًّا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: ((يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ (٢): كُنْتُ أَجِدُ مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ عِنْدِي، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الوُضُوءُ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ (٣): قُلْتُ لِعَمَّارٍ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَذْيِ؛ فَإِنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي، وَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((إِذَا وَجَدَ ذَاكَ، فَلْيَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]: منكر بذكر عمار، والمحفوظ أن عليًّا أَمَر المقداد فسأل، كما في الصحيحين. وقال البيهقي: ((حديث المقداد أصح))، وقال الألباني: ((منكر بذكر عمار))، وهذا إسناد ضعيف مضطرب.

[الفوائد]:
قال البيهقي: "وقوله: (يَكْفِي مِنْهُ الوُضُوءُ) يريد نفي وجوب الغسل، فلا يُستدل به على نفي وجوب الاستنجاء؛ فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أَمَر فيها بغسل الفرج والوضوء جميعًا".
وذهب ابن خزيمة وغيره إلى أن هذه الرواية تَصرف الأمر بما سوى الوضوء من الوجوب إلى الاستحباب.
وسياق الأحاديث يشهد للبيهقي.

الصفحة 166