كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 17)

٢١٣٨ - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:
◼ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه [أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا، فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الغُسْلَ، فَـ] اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ:
فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ- أَوْ: مِنَ المَاءِ-.
وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إذَا خَالَطَ (مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ.
قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ! فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَوْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ! ! فَقَالَتْ: لَا تَستَحِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ التِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ!
قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».

[الحكم]: صحيح (م).

[التخريج]:
[م ٣٤٩ "واللفظ له" / حم ٢٤٦٩٩ مختصرًا / خز ٢٤٤ "والزيادة والرواية له" / ... ].
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
وانظر بقية الشواهد هناك.

الصفحة 251