[الحكم]: صحيح (م)، ولكن ذكر الإغفاء والاحتباء غير محفوظَين.
[فائدة]:
قوله: ((فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي))، استَدل به جماعة من العلماء على أن النعاس لا ينقض الوضوء.
قال النووي: "فيه دليل على أن النعاس لا ينقض" (خلاصة الأحكام ١/ ١٣٣).
وقال الزيلعي: "وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ غَيْرُ نَاقِضٍ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قِيَامَهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ. وَفِيهِ قَالَ: ((فَجَعَلْتُ إذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي ... ))، الْحَدِيثَ" (نصب الراية ١/ ٤٧).
وقال الحافظ ابن حجر: "وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة
---------------
(¬١) كذا قال. وهذه الرواية انفرد بها مسلم، وفي صحتها نظر؛ لِما سيأتي بيانه في التنبيه.