كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 17)

مختلف فيه، والصحيح أن يُحكم عليه بالإرسال. انظر (فتح المغيث ١/ ١٦٦).
وقد يقال: إنه مما أُخذ من الإسرائيليات، وهو ما يُستبعد؛ وذلك لاختصاص أمتنا بهيئة الصلاة المعروفة. والله أعلم.
قال ابن حزم: ((وهذا لا شيء ; لأنه مرسل، لم يخبر الحسن ممن سمعه, ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه)) (المحلى ١/ ٢٢٨).
وقال ابن رجب الحنبلي: ((وفي مراسيل الحسن: إذا نام العبد وهو ساجد، باهى الله به الملائكة ... فذكره)) (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى-ضمن مجموع رسائله ٤/ ٩).
وقال ابن حجر: ((ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد)) (التلخيص الحبير ١/ ٢١٢).

الصفحة 496