كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

يحرم بالحج١.
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢
ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".
---------------
١ في "ن" زيادة: "في عامه".
٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية.
٣ في "ن" زيادة: "إحرامه".
٤ في "ن" "حبسني".
باب محظورات الإحرام
وهي سبعة٥ أشياء:
أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل٦ حتى الخفين.
الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال
---------------
٥ في الإقناع "١/٣٥٥", والمنتهى "١/٢٥٠", والغاية "١/٣٩٨" "تسعة".
٦ في "ن" "الرجل".

الصفحة 103