كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنت١ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه..
وسن٢ لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض
---------------
١ في "ب" "اثنتان" وكذا في "ن".
٢ في "ن", و"ج" "ويسن".
باب إزالة النجاسة
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها٣ بتراب طاهر٤ طهور٥ أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
---------------
٣ في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما".
٤ "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط, وكذا في "ج".
٥ قال اللبدي في الحاشية ""ص: ٣٦": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر, أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم, وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس, ومقصوده الطهور, موافقة لغيره, لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة, ولذلك يجزئ الصابون, والأشنان, والنخالة, وما كان في معنى ذلك, والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".

الصفحة 21