ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله١ مجانا.
ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر٢: فله من غير أن يصعد على شجرة٣ أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل.
وكذلك٤ الباقلاء والحمص.
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب٥ ثلاثا.
---------------
١ في "ن" زيادة: "له".
٢ في "أ" "ناطر" بالطاء المهملة. وكذا في "م".
٣ في "أ" "شجر".
٤ في"م" و "ن" "كذا".
٥ في "ن" و "ن" "تستحب".
باب الذكاة
وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
وشروطها أربعة:
أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي٦ لا: المرتد
---------------
٦ إذا كان أبواه كتابيين أما لو كان أحدهما غير كتابي فل تحل ذبيحته ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته كما يعلم من الإقناع في باب أحكام أهل الذمة وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته ففي كلامه نوع تناقض. حاشية اللبدي "ص: ٤٢٢".