كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس: نذر معصية١ كشرب الخمر٢ وصوم يوم العيد ونحوه٣ فيحرم الوفاء٤ به ويكفر ويقضي الصوم.
السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.
فصل
ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.
ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.
---------------
١ وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "٢/٤٣٩".
٢ في "ن" "خمر" بالتنكير.
٣ "ونحوه" لا توجد في "م".
٤ في "أ" زيادة "به".

الصفحة 341