كملت بالألف١ وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة٢ ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا٣ لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.
ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.
ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.
---------------
١ في "م" "بالألف" بال التعريف.
٢ "مع شاهدة" لا توجد في "م". وفي "ن" "مع شاهد".
٣ في "م" زيادة": "لزيد".
باب شروط بلوغ من تقبل شهادته
وهي ستة:
أحدها: البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة.
الثاني: العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون.
الثالث: النطق: فلا شهادة لأخرس إلا إذا٤ أداها بخطه.
---------------
٤ في "م" "إن".