ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.١
فصل
وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر.
ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل.
وسن٢: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها.
والقرب منها أفضل.
ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
وسن٣: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع٤ السباع والرائحة.
وكره: إدخال الخشب وما مسته٥ نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.
---------------
١ أي ما لم يكن غير مدفون, فيصلي عليه ولو مضي أكثر من شهر, بأن كان مطليا بعبير ونحوه. حاشية اللبدي "ص: ١١٠".
٢ في "ن" "ويسن".
٣ في "ن" "ويسن".
٤ في "ن" زيادة: "من".
٥ في "ن": "مسه" بدل "مسته".