كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: §أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ " هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِي مِنْ أَوْجُهٍ غَرِيبَةٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ -[155]- وَالْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مَرْفُوعٌ، رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ زِيَادَةُ الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ زِيَادَةُ الرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ -[156]- فِي رِوَايَتِهِمْ دُونَ ذَلِكَ، بَلْ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مِنْ رُكُوعِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

الصفحة 154