وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف.
الثالث: العقود ونحوها كالأعيان (¬1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.
فصل
الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (¬2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.
وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (¬3).
والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (¬4).
ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (¬5) فالأشعري، والقشيري (¬6): يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا.
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (1/ 179).
(¬2) انظر: المرجع السابق (1/ 180).
(¬3) انظر: المرجع السابق (1/ 182).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 182).
(¬5) انظر: المرجع السابق.
(¬6) هو: أبو القاسم، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد، القشيري، الفقيه الشافعي، الصوفي، ولد سنة (376 هـ)، كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف، جمع بين الشريعة والحقيقة. توفي سنة (465 هـ). من مؤلفاته: "التيسير في علم التفسير" وهو من أجود التفاسير، وصنف "الرسالة في رجال الطريقة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 205 - 208)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 153 - 162)، شذرات الذهب (2/ 319 - 322).