وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (¬1).
وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.
ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.
أو لا مع الجزم: فندب.
أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.
أو لا مع الجزم: فكراهة.
أو بتخيير: فإباحة.
وإلا فوضعي (¬2).
فائدة:
المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.
والوقف مذهب. وقيل: لا (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 183).
(¬2) راجع: المرجع السابق (1/ 183 - 184).
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 184).