كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل
الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.
وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.
ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.
والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.
قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.
وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.
وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (¬1)، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.
وهو لفظي (¬2).
¬__________
(¬1) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَاقْلا البغدادي البزاز، شيخ الحنابلة، ولد سنة (325 هـ)، وكان جليل القدر، كثير الرواية، رأسًا في الأصول والفروع، توفي سنة (369 هـ). له: "شرح مختصر الخرقي". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 128 - 139)، سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 187 - 188).

الصفحة 105