وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (¬1).
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.
وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (¬2)؛ سوى الجمعة.
فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (¬3).
وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (¬4).
وعن الأشعرية (¬5)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (¬6).
وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 193).
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 193).
(¬3) راجع: المرجع السابق (1/ 193 - 194).
(¬4) راجع: المرجع السابق (1/ 195).
(¬5) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (2/ 863).
(¬6) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 195 - 196).