كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل
في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر. والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام؛ كسجوده للَّه ولغيره؛ خلافًا لأبي هاشم. وبالشخص له جهة واحدة فيستحيل كونه واجبًا حرامًا، وشَذَّ بعضهم (¬1).

وله جهتان كالصلاة في مغصوب: فأحمد، وأكثرُ أصحابه، والظاهريةُ، والزيديةُ، والجُبَّائيةُ: لا تصح ولا يسقط الطلب بها، وكذا عندها؛ خلافًا للباقلاني، والرازي. وعنه: تحرم وتصح، كمالك، والشافعيِّ، والخلَّالِ (¬2)، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر؛ فلا ثواب. وقيل: بلى. وقيل: تكره، كالحنفية (¬3).
فائدة:
تصح توبة خارج منه فيه، ولم يعص بخروجه عند ابن عَقِيل، وغيره، والمعظم. وخالف أبو هاشم، وأبو الخَطَّاب، وقال: يفعله لدفع أعلى المفسدتين بأدناهما. وقال الشيخ: حق اللَّه يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم. وعن أبي المعالي: حكم المعصية باق، وخروجه غير منهي عنه. وعنه: هو طاعة معصية باعتبارين (¬4).
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 221 - 222).
(¬2) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخَلَّال البغدادي، الفقيه الفسر المحدِّث، شيخ الحنابلة وعالمهم، الذي أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم. ولد سنة (234 هـ) أو التي تليها، وتوفي سنة (311 هـ). من مؤلفاته: "الجامع لعلوم الإمام أحمد"، و"السنة"، و"العلل"، و"العلم"، و"طبقات أصحاب ابن حنبل"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ 112)، طبقات الفقهاء ص (173)، طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15)، سير أعلام النبلاء (14/ 297 - 298)، المقصد الأرشد (1/ 166 - 167)، وراجع ترجمة موسعة له في القسم الأول من كتابي: "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي".
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 222 - 223).
(¬4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 227 - 228).

الصفحة 114