كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل
التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.
وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.
وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.
وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.
والآمدي وجمع في المحال عادة.
فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.
قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.
وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.

فصل
الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (¬1).
وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.
قال الأستاذ: هو وفاق.
وقيل: بغير الجهاد.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 264 - 265).

الصفحة 125