وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (¬1).
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (¬2)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (¬3) رضيَ اللَّه عَنْهُم في الأصح.
وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (¬4).
فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (¬5)، خلافًا لأبي المعالي وغيره.
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (¬6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.
فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 415 - 416).
(¬2) انظر: المرجع السابق (2/ 416).
(¬3) الحسن والحسين.
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 416).
(¬5) انظر: المرجع السابق (2/ 425).
(¬6) انظر: المرجع السابق (2/ 425 - 426).
(¬7) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 426).