كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (¬1).
والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (¬2).

فائدة:
اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (¬3) (¬4).
وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (¬5)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 650 - 651).
(¬2) انظر: المرجع السابق (2/ 652 - 653).
(¬3) انظر: المرجع السابق (2/ 648).
(¬4) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (5/ 2174).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 653).

الصفحة 193