باب
النهي: يقابل الأمر في حَدِّه وصيغته ومسائله وغيرها (¬1).
ويرد لتحريم: {وَلَا تَقْتُلُوا} (¬2)، وكراهة: "لَا يُمْسِكْ ذَكَرَه وَهُوَ يَبُولُ" (¬3)، وتحقير: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} (¬4)، وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا} (¬5)، ودعاء: {لَا تُؤَاخِذْنَا} (¬6)، ويأس: {لَا تَعْتَذِرُوا} (¬7)، وإرشاد: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (¬8)، وأدب: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (¬9)، وتهديد: "لا تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبُّر: {لَا تَحْزَنْ} (¬10)، وإيقاع الأمن: {لَا تَخَفْ} (¬11)، وتسوية: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (¬12) (¬13).
فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 726).
(¬2) سورة الأنعام: من الآية (151)، وفي الأصل بدون الواو.
(¬3) رواه البخاري في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (153)، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم (154)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (267) من حديث أبي قتادة مرفوعًا به.
(¬4) سورة الحجر: من الآية (88).
(¬5) سورة إبراهيم: من الآية (42)، وفي الأصل بدون الواو.
(¬6) سورة البقرة: من الآية (286).
(¬7) سورة التوبة: من الآية (66).
(¬8) سورة المائدة: من الآية (101).
(¬9) سورة البقرة: من الآية (237)، وفي الأصل بدون الواو.
(¬10) سورة التوبة: من الآية (40).
(¬11) سورة النمل: من الآية (10)، ووردت في مواضع أخرى.
(¬12) سورة الطور: من الآية (16)، وفي الأصل بدون الفاء.
(¬13) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 726 - 727).