فائدتان:
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.
الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، وقيل: لا يصح مطلقًا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.
فصل
أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد (¬1).
ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أصحابنا، وأكثر المالكية (¬2)، والنووي. وعند القاضي أيضًا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم (¬3).
فصل
مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيُقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا قُبل باطنًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البَنَّا، والحنفية: لا. ويُقبل أيضًا حكمًا عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية (¬4).
ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 826).
(¬2) انظر: المرجع السابق (2/ 828).
(¬3) راجع: المرجع السابق (2/ 832 - 833).
(¬4) انظر: المرجع السابق (2/ 838).