فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا (¬1).
وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (¬2): لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.
والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (¬3).
فصل
لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (¬4).
وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (¬5).
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851 - 852).
(¬2) هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، من أكابر العلماء بالأصول، ولد سنة (625 هـ)، وتعلم بدمشق والإسكندرية والقاهرة، وولي قضاء الديار المصرية سنة (695 هـ)، فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان سنة (702 هـ). له مؤلفات كثيرة، منها: "إحكام الأحكام" في الحديث، و"الإلمام بأحاديث الأحكام"، و"تحفة اللبيب" في شرح كتاب التقريب. راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (516).
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851).
(¬4) راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 854).
(¬5) راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 855).