فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (¬1).
ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (¬2).
وإذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (¬3).
ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 971 - 972).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 975).
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 976).
(¬4) راجع: المرجع السابق (3/ 977 - 979).